الاتفاقيات

الاتفاقية الخاصة بالرق
وقعت في جنيف يوم ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٢
تاريخ بدء النفاذ: ٩ آذار/مارس ١٩٢٧ ، طبقاً لأحكام المادة ١٢

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوآول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ٧ آانون الأول/ديسمبر ١٩٥٣ وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم ٧ تموز/يوليه ١٩٥٥ ، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوآول ٧ آانون الأول/ديسمبر ١٩٥٣ ، طبقا للمادة الثالثة من البروتوآول.

تحميل الاتفاقية

 

اتفاقية تحريم السخرة
أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1957، في دورته الأربعين
تاريخ بدء النفاذ: 17 كانون الثاني/يناير 1959، وفقا لأحكام المادة 4١٢

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957، وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته، وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930، وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956،

تحميل الاتفاقية